ميزان الأصول في نتائج العقول
محقق
محمد زكي عبد البر
الناشر
مطابع الدوحة الحديثة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٤ هجري
مكان النشر
قطر
تصانيف
أصول الفقه
عينًا، أو بالكل على سبيل الجمع، أو بالكل على سبيل البدل، أو بأحدها (١) غير عين:
لا (٢) وجه للأول، فإن التخيير ثابت للمأمور بالإجماع (٣)، ومع تعين (٤) الفعل المأمور به (٥) للمأمور (٦)، على سبيل الوجوب، لا يثبت التخيير.
ولا وجه للثاني، فإنه (٧) خلاف الإجماع، إذ لا خلاف بين العلماء أنه لو أتى بواحد منها، فإنه (٨) يخرج عن عهدة الأمر (٩).
ولا وجه للثالث، فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره، وهو استحقاف الذم والملامة في الدنيا، واستحقاق (١٠) العذاب في الدار (١١) الآخرة. ولو ترك المأمور، الكل، لا يأثم إلا إثم ترك واحد (١٢) من الكفارات. ولو أتى بالكل، فإنه لا يثاب إلا ثواب فرض واحد، ويثاب (١٣) بأداء الباقين ثواب التطوع، ولو كان الكل واجبًا لكان الأمر بخلافه.
(١) كذا في ب والأصل. وفي أ: "بأحدهما" ..
(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "ولا".
(٣) "بالإجماع" من ب.
(٤) في أ "ومع" غير واضحة. وفي ب: "ومع تعيين".
(٥) "المأمور به" ليست في ب ..
(٦) "للمأمور" من ب.
(٧) في ب: "لأنه".
(٨) "فإنه" ليست في ب.
(٩) في ب: "عن العهدة".
(١٠) "استحقاق" ليست في ب، ففيها: "والعذاب".
(١١) "الدار" من ب.
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الواحد".
(١٣) "واحد ويثاب" ليست في ب، ففيها: "ثواب فرض بأداء".
1 / 132