وورد ما يدل على أن البسملة من الفاتحة، فأنتج هذا للأصحاب أنهم أوجبوا قراءة البسملة. وهذه النتيجة غير لازمة، لما قدمت تقريره أن البسملة نسبتها إلى الفاتحة كنسبة سائر القراءات المتنوعة في الحروف والكلمات.
وقد اتفق الأصحاب على أنه يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة على الحرف الأتم، بل الواجب قراءتها بقراءة أحد الأئمة السبعة.
فلو قرأها بحرف (ملك) و(عليهم) في الموضعين بلا صلة، أجزأت بالاتفاق.
فإن كان ناقصا ثلاثة أحرف عن قراءة من يقرأ (مالك) و(عليهم) في الموضعين بالصلة، وكذلك نقول من قرأ الفاتحة بقراءة نصف السبعة الذين يقرأونها بلا بسملة: أجزأه، ولا يجب عليه أن يقرأ بقراءة النصف الذين يزيدون فيها البسملة.
فإن فرق فارق بأن هذه آية وتلك ثلاثة أحرف!!
صفحة ٢٦