فصل
إذا تقرر ما ذكرته، فقد نتج لي منه بحث لا يسمعه شافعي فيقبله، ولا يصغي إليه بأذنه، وربما عد ذلك من الهذيان، وربما ارتقى إلى غير ذلك من العبارات، و«ليس الخبر كالعيان»، وأذكره ولا علي: إما عالم له ذوق وعنده تحقيق فيعترف بصحته، أو يجيب عنه بقدح قريحته. وإما جاهل فلا عبرة بالجاهلين، أو جامد قاصر فدعه ينعق مع الناعقين.
والذي يقتضيه النظر: أن البسملة لا تجب قراءتها في الصلاة، وأنه لو قرأ الفاتحة بدونها صحت صلاته، وذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقراءة البسملة بعينها في الصلاة؛ وإنما الأمر بقراءة الفاتحة.
صفحة ٢٥