وشنع القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره على الشافعي في إثباتها قرآنا، بأن القرآن لا يثبت بالظن، إنما يثبت بالتواتر، وشكك بعضهم على الفريقين معا - من أثبت ومن نفى -، وقال: القرآن لا يثبت بالظن.
وشرطه القطع في الجانبين. ولم أر أحدا ممن تكلم على هذه المسألة جنح إلى القول بالقطع والتواتر؛ بل كلهم يعرفون بأنها ظنية، حتى قال القاضي تاج الدين ابن السبكي في «رفع الحاجب»: «لا يرتاب في أن حكمنا أنها من القرآن دون حكمنا على آية الكرسي ونحوها».
صفحة ٢٠