ميراث أولاد الأم وشروطه
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
سنتكلم عن ميراث أولاد الأم، ونحن بينا تقسيم الإرث على الأصول والفروع والحواشي، فأولاد الأم يرثون بالفرض فقط، وهم يرثون بشروط: الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث على الإطلاق، ذكرًا كان أو أنثى.
الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث حال كونه ذكرًا.
مثال: هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم وبنت وعم، فهنا اختل الشرط؛ وذلك لوجود الفرع الوارث، وهي البنت، فالإخوة لأم ليس لهم شيء؛ لأن الشرط غير متوافر.
مثال آخر: هلك هالك عن أب وعن خمسة من الإخوة لأم وعن أخت شقيقة، فنقول: هناك أصل ذكر وارث، فلا إرث للإخوة لأم؛ وذلك لوجود الأصل الذكر الوارث.
إذا توافرت الشروط فلميراث الإخوة لأم حالتان: الأولى: الانفراد من ذكر أو أنثى، فالفرض السدس.
الثانية: الجمع سواء كانوا ذكورًا خلصًا أو إناثًا خلصًا أو مخلطين ذكورًا وإناثًا، فالفرض الثلث.
أي: فرضان للإخوة لأم: الفرض الأول: السدس، وهذا عند الانفراد ذكرًا كان أو أنثى.
الثاني: الثلث، وذلك إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا، ولكن الله يقول: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١] نقول: التقسيم هنا يكون بالسوية، يعني: الذكر مثل الأنثى، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢]، يعني: إذا كانوا جمعًا فهم شركاء في الثلث، أما عند الانفراد فلكل واحد منهم السدس، والدليل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء:١٢]، والكلالة: من لا والد له ولا ولد، هذا هو تفسير أبي بكر للكلالة، وهو الصحيح الراجح عند الفقهاء.
إذًا: التقسيم بين الإخوة لأم الذكور والإناث، أما عند الانفراد فيكون للرجل السدس أو للمرأة السدس، هذا هو ميراث الإخوة لأم.
إذًا: أولاد الأم أو الإخوة لأم لهم الميراث بالفرض، وهذا الميراث لا يكون إلا بشرط وقيد: الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى.
الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الذكر الوارث.
8 / 2