منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
66

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وقال الشافعي: لابد من التثليث. قلنا: لو كان العدد شرطًا لسأل النبي ﷺ ابن مسعود ﵁ الثالث ليلة الجن حين أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال: "إنه رجس ونكس". وقوله (والماء أفضل) أي من الحجر ونحوه لقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة بالماء. قوله: (فإن جاوز الخارج المخرج: تعين الماء) لأن المسح غير مزيل على سبيل الاستيصال، ولكن اكتفى به في المحل شرعًا دفعًا للحرج فلا يتعداه. قوله: (ويكره) أي الاستنجاء (بالعظم والروث والمطعوم واليمين) لما روي أن أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهانا رسول الله ﷺ أن نمسح بعظم أو بعر" رواه أبو داود.

1 / 89