منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
48

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وقال الشافعي: ليس له ذلك، وهذا بناءً على أن مدة المقيم هل تتغير أم لا؟ فعنده لا تتغير، فلا يجوز، وعندنا: تتغير فيجوز. قوله: (ولو أقام مسافر في مدته، لم يزد على يوم وليلة من حين مسح) وهذا بالإجماع، لأن مدة المسافر قبل استكمالها تصير مدة المقيم عند الإقامة. قوله: (ومسح ظاهر الخف) هذا بيان محل المسح، وهو ظاهر الخف عندنا، حتى لا يجوز باطنه أو عقبه أو ساقه أو جوانبه أو كعبه، لقول علي ﵁: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داود. قوله: (وأقله) أي أقل المسح (قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد) وقيل: من الرجل، لأن الحدث لا يتجزأ، لأنه يجب غسله لظهور بعض القدم، وهذا هو القياس في القليل أيضًا، لكنه سقط للحرج. قوله: (وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء) لأن ما ينقض الغسل: فلأن ينقض المسح أولى. قوله: (وينقضه: مضي المدة) لأنها إذا مضت: يسري الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد. قوله: (ونزع إحدى القدمين) أي ينقض المسح أيضًا: نزع إحدى القدمين إلى ساق الخف، لأن موضع المسح فارق مكانه، فكأنه ظهر رجله، وكذا ينقض المسح: بخروج أكثر القدم في الصحيح، لأن للأكثر حكم الكل، وعن أبي حنيفة: إن زال عقب الرجل،

1 / 71