298

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

"من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، فبعد التمام لا يلحقه الفساد.
قوله: (ومن طاف طواف القدوم أو الصدر محدثًا: فعليه صدقة) لأنه دخله نقص بترك الطهارة، فيجبر بالصدقة.
قوله: (وإن طاف جنبًا) أي وإن طاف طواف القدوم أو الصدر جنبًا (فعليه شاة) لأنه نقص كثير.
قوله: (ومن طاف للزيارة محدثًا: فعليه شاة) لأن النقص الحاصل بالحدث يسير، فوجب جبره بالشاة، فصار كترك شوط منه.
قوله: (وإن طاف جنبًا) أي وإن طاف طواف الزيارة جنبًا (فعليه بدنة) كذا روي عن ابن عباس، ولأن الجناية أغلظ.
قوله: (ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها) مثل شوطين أو شوط (فعليه شاة) لأن النقصان يسير فيجبر بالدم.
قوله: (وإن ترك أربعة) أي وإن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة (فهو محرم أبدًا في حق النساء حتى يطوفه) لأن للأكثر حكم الكل، فصار كأنه لم يطف.
قوله: (ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط: فعليه صدقة).
وهي نصف صاع من بر لكل شوط، ولا يجب فيه دم، بخلاف طواف الزيارة.
قوله: (وإن ترك أربعة) أي أربعة أشواط من طواف الصدر (فعليه دم) لأن طواف الصدر واجب، فتركه يوجب الدم، فكذا أكثره.

1 / 322