211

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

فرخص له في ذلك" رواه ابن ماجة. ومعنى قوله: (أو لنصب) أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصب كثيرة ليست في ملكه بعدك فإنه يجوز، خلافًا لزفر.
قوله: (المعدن والركاز) أي هذا بيان أحكام المعدن والركاز.
والمعدن: اسم لمال خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها.
والكنز: اسم لمال دفنه بنو آدم. والركاز: اسم لهما جميعًا، فقد يذكر ويراد به المعدن، وقد يذكر ويراد به الكنز.
قوله: (ومن وجد معدنًا من جوهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها (في أرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي: لا شيء فيه، لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضة: فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول.
ولنا: قوله ﵇: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" رواه البخاري وغيره.
وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "في الركاز الخمس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت" رواه البيهقي.
قوله: (والباقي له) أي أربعة أخماسه للواجد.

1 / 234