ولنا: ما روي عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: "ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز" رواه أبو داود. والوضح: الحلي، وجمعه أوضاح.
وما رواه الشافعي من حديث جابر: أنه ﵇ قال: "ليس في الحلي زكاة" فلا أصل له، رواه البيهقي.
قوله: (وما غلبه منهما) أي من الذهب والفضة (غش: فهو كعروض التجارة) فلا يزكى إلا بنية التجارة، ويقوم عند الزكاة إلى أن يخلص منه نصاب، فحينئذ لا يشترط فيهما نية التجارة ولا القيمة.
قوله: (ونصاب العروض: أن يبلغ قيمتها نصابًا، لأنه الأنفع للفقراء) وذلك لرعاية حق الفقراء.
وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشتري إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود: يقومها بالغالب من النقود. وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة: يقوم في المصر الذي يليه.
قوله: (وكمال النصاب في طرفي الحول كاف) صورته:
إذا كان النصاب كاملًا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه، خلافًا لزفر.
قوله: (ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة) أما نفس الضم: