يكون شهيدًا. وقيد بقوله: (لم يجب به مال) لأنه إذا وجب به مال: لا يكون شهيدًا. إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط لحرمة الأبوة، ويجب المال، والولد شهيد.
قوله: (فلا يغسل دمه ولا ينزع عنه ثيابه) لما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم" رواه أبو داود.
قوله: (وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن) كالفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح، لأنها ليست من جنس الكفن.
قوله: (ويكمل كفنه) يعني إن كان ما عليه أقل من الكفن الشرعي، وينقص أيضًا إن كان زيادة على سنة الكفن.
قوله: (ثم يصلى عليه) لما روي عن عقبة بن عامر قال: "صلى رسول الله ﷺ على قتلى أحد بعد ثمان سنين" رواه البخاري.
وقال الشافعي: لا يصلى عليه.
فإن قلت: الشهيد وصف بأنه حي بالنص، والصلاة شرعت على الميت لا على الحي؟
قلت: الشهيد حي في أحكام الآخرة، فأما في أحكام الدنيا: فهو ميت، حتى يقسم ميراثه، وتتزوج امرأته، والصلاة عليه من أحكام الدنيا.