منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
الفقه الحنفي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن عابدين ت. 1252 هجريالناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
على الأول (قوله: ووضوء الحائض مستعمل؛ لأن وضوءها مستحب) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا؛ لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي لها أو صلاة ضحى أو جلست في مصلاها أن يصير مستعملا ولم أره لهم (قوله: وفيه كلام قدمناه إلخ) أقول: وفيه كلام قدمناه عن النهر فليراجع، فإنه يقتضي أن كراهة تكرار الوضوء في مجلس إذا تعدد مرارا لا فيما إذا أعاده مرة واحدة.
صفحة ٩٨