منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
[منحة الخالق]
(قوله: ولم أجده لأئمتنا فيما عندي) قال في النهر صرح في الدرر والغرر بندب غسل الكسوف والاستسقاء اه.
قلت: ومثله الشرنبلالي في متنه ثم رأيته أيضا في شرح درر البحار مع التصريح برمي الجمار ثم رأيت في معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس.
[أحكام المياه]
[الوضوء بماء السماء]
(قوله: والمراد هنا الأول) أي الحل؛ لأن الطهارة تكون بما هو من الأفعال كالوضوء ونحوه وفي شرح الشيخ إسماعيل الظاهر هنا الصحة مع قطع النظر عن الحل وعدمه (قوله: ومن قال بعموم المشترك استعمل الجواز هنا بالمعنيين) أقول: أما وجه استعماله بمعنى الحل فلما تقدم، وأما وجه استعماله بمعنى الصحة؛ فلأنها لازمة للحل من غير عكس وهنا كذلك، فإن الطهارة قد تصح وتحل وقد تصح ولا تحل كالطهارة بماء مباح أو بماء الغير (قوله: والمراد هنا الينبوع بقرينة السياق) قال في النهر هذا مبني على أنه معطوف على ماء وبعده لا يخفى والأولى أن يعطف على السماء وعليه فلا يكون مشتركا بين ما ذكر نعم هو مشترك بينه وبين ماء الباصرة والثاني غير مراد بقرينة السياق اه.
ويمكن تقدير مضاف في كلام الشارح أي ماء الينبوع فيئول إلى ما ذكر
صفحة ٦٩