منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
الفقه الحنفي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن عابدين ت. 1252 هجريالناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
بل الظاهر الأول؛ لأنه إذا لم يمج خرج عن الجنابة على قول ولم يخرج على آخر بخلاف ما إذا مجه، فإنه يخرج عنهما اتفاقا إلخ فهو غير موافق لما ذكره الشارح من معنى الاحتياط على الصحيح بل هو مبني على ما قاله صاحب النهر من أنه الخروج عن العهدة بيقين كما هو مبنى كلام الخلاصة فافهم
(قوله: ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة إلخ) ليتأمل في وجه الفرق بين ما إذا كان شربه على وجه السنة وبين عدمه، فإنه لم يظهر لنا إذ في كل منهما سقط الفرض (قوله: وقيل انتقاص البول إلخ) الظاهر أن المراد به أنه إذا غسل مذاكيره بالماء البارد ينتقص البول أي يسرع في استنقائه كما قالوا في الهدي أنه لا يحلبه بل ينضح ضرعه بالنقاخ أي الماء البارد لينقطع جريانه تأمل
صفحة ٤٩