منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
الفقه الحنفي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن عابدين ت. 1252 هجريالناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
(قوله: أما لو أخذ ماء جديدا إلخ) مقتضى هذا أن يكون أخذ ماء جديد مطلوبا عندنا خروجا من الخلاف لتكون عبادة مجمعا عليها لكن تقييد المتون كونه بماء الرأس يقتضي أنه السنة وكذا استدلالهم بحديث «الأذنان من الرأس» ولا يسن تجديد ماء للرأس فكذا لما كان منه وفي شرح المنية لابن أمير حاج ثم السنة عندنا وعند أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا لمالك والشافعي وأحمد في رواية إلخ فما ذكره مسكين رواية والمتون والشروح على خلافها تأمل.
(قوله: أي كما ذكره في النص) أي في الآية وفيه إشارة إلى رد ما قاله الزيلعي أي الترتيب المنصوص عليه من جهة العلماء اه.
فإنه خلاف الظاهر مع أن صاحب المتن صرح بما يدل على مراده (قوله: وظاهر الأول) ينبغي إسقاط لفظة الأول والإتيان بالضمير بدله أو تأخير هذا الكلام عن قوله وذكر الزيلعي.
صفحة ٢٨