منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
[منحة الخالق]
(قوله: كالمسلم المغسول أو الشهيد) قال في الشرنبلالية فيه نظر لما أن الدم الذي به غير طاهر في حق غيره إلا أن يحمل على ما إذا غسل عنه قبل الوقوع في البئر (قوله: بأن سقطت) أي النجاسة وضمير دخولها للبقر وماء بالنصب مفعول دخول (قوله: فيجب نزح الجميع ) أقول: ليس في عبارة الخانية لفظة يجب بل قال ينزح جميع الماء نعم ظاهره الوجوب ومثل عبارة الخانية عبارة الحاوي القدسي ومنية المصلي وعزاه شارحها ابن أمير حاج إلى البدائع وكذا في الدرر وعزاه شارحها الشيخ إسماعيل إلى المبتغى (قوله: وينزح منها عشرون دلوا) والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب كذا في الهداية قال في النهاية: وهذا الوضع لمعنيين ذكرهما شيخ الإسلام في مبسوطه أحدهما أن السنة جاءت في رواية أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال في الفأرة إذا وقعت في البئر فماتت فيها ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون» هكذا رواه أبو علي السمرقندي بإسناده وأو لأحد الشيئين، وكان الأقل ثابتا بيقين، وهو معنى الوجوب والأكثر يؤتى به لئلا
صفحة ١٢٣