منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

النووي ت. 676 هجري
84

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

محقق

عوض قاسم أحمد عوض

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

دمشق

أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. فصل ويبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح من معه هدى ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وتقصر المرأة والحلق نسك على المشهور وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر ولا يختص الذبح بزمن. قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها وإذا قلنا الحلق نسك

1 / 89