منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

النووي ت. 676 هجري
23

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

محقق

عوض قاسم أحمد عوض

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

دمشق

إليها كعاقد ثلاثة وخمسين والصلاة على النبي ﷺ فرض في التشهد الأخير والأظهر سنها في الأول ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح وتسن في الآخرة وقيل: تجب وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم وأقل الصلاة على النبي ﷺ وآله اللهم صل على محمد وآله والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر وكذا الدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي ﷺ ومن عجز عنهما ترجم ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح. الثاني عشر: السلام وأقله السلام عليكم والأصح جواز سلام عليكم قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم وأنه لا تجب نية الخروج وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته وإن سها فما بعد المتروك لغو فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته

1 / 29