منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

النووي ت. 676 هجري
108

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

محقق

عوض قاسم أحمد عوض

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

دمشق

ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره. فصل الإقراض مندوب وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله ويشترط قبوله في الأصح وفي المقرض أهلية التبرع ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة وقيل: القيمة ولو ظفر طالبه به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طلبه بقيمة بلد الإقراض ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ولو رد هكذا بلا شرط فحسن ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض وإن كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح وله شرط رهن وكفيل ويملك لقرض بالقبض وفي قول بالتصرف وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح. والله أعلم.

1 / 113