وفي الحدود، وأحكامها، ومن تجب عليه، ومن لا تجب عليه.
الجزء التاسع:
في الدعاوى، والأحكام، وإنقاذ الحكم علي الحاضر، والغائب، وما أشبه ذلك.
الجزء العاشر:
في الشهادات، وألفاظها، ومن تجوز شهادته، ومن لا تجوز.
وفي ألفاظ الصكوك، وفي الإيمان، والنصب وألفاظ ذلك.
وفي الوكالات وأحكامها، وما يثبت في ذلك وما لا يثبت.
الجزء الحادي عشر:
في الديون، والحوالة والضمان، والكفالة والخلاص من ذلك.
وفي الدماء، وأروشها، والديات فيها.
وفي القتل، وما يجب علي العاقلة منها، وفي القسامة، وما أشبه ذلك.
الجزء الثاني عشر:
في القسم، والشفع، وفي العمل، وفي الأصول والعمال، وفي الصنائع، والأجازات، ومن يلزمه الضمان، ومن لا يلزمه.
وفي أجرة الدواب، والعبيد، والمنازل، والسفن وأحكام ذلك.
الجزء الثالث عشر:
في الأنهار، والآبار، والطرق، والسواقي، والمنازل، وقياس النخل.
وفي المبانات، والمقاسلة، ومعاني ذلك.
وفي تحليل الأموال، وتحريمها، والعرف، والعادة بين الناس.
وفي الغصوب، والخلاص منه والخلاص من السرقة، والضمان، والتبعات، والاستحلال من ذلك.
وفي الضمان الذي لا يعرف ربه، وما يجوز به الانتفاع من الأموال، والمنازل.
وفي الراكبين في السفن، وما يجوز لهم فيها من الانتفاع، وما أشبه ذلك.
وفي المساجد، وفضلها، ومن تلزمه عمارتها والقيام بها، وبأموالها، وبنائها.
وفي الرسوم، وأحكامها، والإحداث فيها، والانتفاع منها.
وفي الفلوات، والصحاري، والأدوية، وما ينبت، والجبال.
وفي مال الفقراء، والسبل، والغائبن والوقوف، والمقابر.
الجزء الرابع عشر:
في البيوع وصنوفها: وما يحل منها وما لا يحل.
وفي الأحكام فيها وفي العيوب، وما يحرم منها.
وفي الصرف، والقرض، والسلف، والمضاربة والرهن.
الجزء الخامس عشر:
في النكاح، وجوازه، ومن يجوز تزويجه من النساء، ومن لا يجوز، وما تحرم به الزوجة علي زوجها.
وفي الأولياء، والوكالة في التزويج، وفيمن الأولي له من النساء.
صفحة ٧