القيمة وقت الدفع (يجوز اعطاء قيمة الدينار، ولا بأس باعطائها لمسكين واحد، والأحوط اعطائها لسبعة أو عشرة). ولا شئ على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم.
(مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.
(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب. والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة (والفرق بينهما إن الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة ومشروع بل مع غسل الحيض).
(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، والمنذورة في وقت معين.
(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، وكذلك الوضوء.
(مسألة 234): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.
صفحة ٧٠