منهاج الصالحين
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٠
منهاج الصالحين
السيد محمد الروحاني ت. 1418 هجريرقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول:
الفصل الأول الحيض الحيض دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، وهو في الغالب أسود، أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة. وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض.
(مسألة 299): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة، أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
صفحة ٨٧