منهاج الصالحين
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٠
منهاج الصالحين
محمد الروحاني ت. 1418 هجريرقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول:
الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
(مسألة 491): إذا بدت العورة لريح، أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى.
(مسألة 492): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين. وأما القدمين إلى
صفحة ١٤٧