347

ولا فرق في وجوب الانفاق بين المسلمة والكافرة والذمية والأمة إذا أرسلها إليه مولاها ليلا ونهارا وإن أرسلها في أحدهما لم تستحقه بخلاف ما لو منع الأب الحرة البالغة عن زوجها وكانت ممكنة فإنه لا يسقط نفقتها ولا بين المطلقة الرجعية ما دامت هي في عدتها مطلقا ولو آلة التنظيف على الأقوى ولا فرق فيها بين الحابل وغيرها ولا يسقط نفقتها إلا بمسقطات نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدة وأما المطلقة البانية تسقط نفقتها وكذا المتوفى عنها زوجها إذا لم تكونا حاملين وأما الحامل من الأولى فيجب لها النفقة بلا خلاف إلا أنهم اختلفوا في أنها للحمل أو للحامل لأجله وأظهرهما الأول وأما الحامل من الثانية فقد اختلفوا في نفيها وإثباتها من نصيب الولد ولهم آخران مفصلان والحق الثاني للإجماع كما عن الشيخ وهو ظاهر الغنية وفيهما الكفاية فضلا عن صحيح الكناني في وجه غير بعيد ولا أقل من معتبره وابن مسلم المقيد بكونها حاملا مع تعيين المرجع في الضمير فيه إلى الولد وصحيح ابن المغيرة عن السكوني مع تأيد الجميع بالشهرة المنتزعة من الإجماعين والمفهومة من الحلي وفتوى فحول القدماء كالصدوق في الفقيه صريحا والمقنع والإسكافي والحلبي والقاضي وابن حمزة ومخالفته للعامة وبما مر يقيد الأخبار النافية فيبطل القول الأول وغيره لا شاهد له ولأولهما فروع منها ما إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وما إذا تزوج العبد أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج وإن جعلناها للحامل وجبت وتكون في ذمة المولى لو كسب العبد منها ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط فيسقط النفقة على الثاني دون الأول لو ارتدت بعد الطلاق منها ما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة فمن قال بوجوبها للحمل لا بوجب القضاء ومن قال إنها للحامل يوجبه لوجوب قضاء النفقة الزوجة وقد عد منها بعضهم نيفا وثلثين فرعا والباين بغير الطلاق كالفسخ لا نفقة لها للأصل وأما إذا كانت حاملا فقال الشيخ بوجوب نفقتها بل حكم بذلك في النكاح المفسوخ بالأصل كالشغار ونسبه إلينا وبفحواه يثبت الحكم في الأول هداية نفقة الإنسان مقدمة على نفقة الزوجة ونفقتها الأقارب فلو حصل له قدر كفايته افتقر على نفسه وهو قوت يومه وكسوته للإيقان بحاله في الوقت الذي هو فيه شاتيا أو قايضا وما يضطر إليه من الآلات والأمتعة الطعام والكسوة والفرش وكذا الخادم والمركوب إن اضطر إليه في تحصيل القوت وغيره فإن فضل من ذلك شئ صرف في نفقة الزوجة ثم في نفقة الأقارب ويقضي نفقة الزوجة لو فاتت دون نفقتهم هداية يجب القيام بما يحتاج إليه الزوجة عادة في نفقتها من طعام وأدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة التنظيف من المشط والصابون والدهن ونحو ذلك ولا تقدير لها شرعا فلا يجب مد مطلقا ولا مدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر والمش أن الرجوع في الجميع إلى عادة أمثالها ويجب مراعاة الفرش واللحاف والمخدة وغير ذلك مما يتعارف كالحطب والفحم بقدر ما تحتاج إليه في البلاد الباردة وإذا كانت ممن يخدمن أنفسهن في المتعارف لا يجب الإخدام إلا أن تحتاج إليها لمرض أو زمانة فتجب بقدر كفايتها وإلا يجب الإخدام وإن قدرت على الخدمة والمعتبر في

صفحة ٣٤٧