335

ولو ادعى عود بكارتها لم يبعد تقديم قولها مع يمينها بأن هذه بكارتها الأصلية أو بعدم الوطي وإن كان بعد ثبوته فقيل القول قوله مطلقا وقيل القول قولها وعن بعضهم إن ادعى الوطي قبلا وكانت بكرا نظرت إليها النساء وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق وعد شاذا والأخير أضعفها والأوسط وسطها وللأول وجه والاختبار بحشو الخلوق أو الزعفران في قبلها مردود بما مر إلا أن يفيد العلم للحاكم ثم إذا ثبت العنن بإحدى الطرق فإن رضيت المرأة يصير العقد لازما وإن لم ترض رفعت أمرها إلى الحاكم فإذا رفعته إليه أجله سنته من حين المرافعة فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وإن أوقعها أو غيرها فلا فسخ هداية لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كلا أو جزءا فإن كان ذلك بشرط في نفس العقد صح وله الفسخ وإن دخل بها والإمضاء إن كان النكاح بإذن المولى أو مباشرته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة وإلا يقع في الأخير باطلا وفي الأول موقوفا على الإجازة وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه وإن كان بعده وجب المهر وفي كونه المسمى أو المثل أو العشر أو نصفه وجوه أظهرها الأول وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان قد سبق المختار منهما ويرجع به على المدلس وإن كان هو المرأة إلا أنه يرجع عليها على تقدير عتقها ولمولاها العشر أو نصفه إن لم يكن مدلسا ولو كان اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم بحريتها ظاهرا سواء كان ذلك اللفظ إخبارا أو إنشاء وصح العقد وكان المهر لها مع رضاها سابقا أو إجازتها لاحقا وإن لم يكن بالشرط فيه بل ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه ففي إلحاقه به قولان والأظهر العدم فيكون لازما ومثلهما ما لو تزوجت المرأة وزوجها بشرط أنه حر فبان مملوكا أو ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه إلا أن المهر هنا على المولى لو تزوج بإذنه وإلا فعليه فيتبع به بعد العتق واليسار هداية لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة كان له الفسخ مع الشرط لا مع الإطلاق ولا مهر قبل الدخول وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه من غير استثناء شئ هداية لو تزوجه بنته من مهيرة وادخل عليه بنته من أمته حرم عليه وطئها لأنها ليست بمعقودته وله زوجته وعليه مهرها المسمى ثم إن لم يدخل بها فلا شئ عليه ولا لها لأنها ليست بمعقودة ولا موطوءة وإن دخل بها فإن كانا عالمين فكذلك أيضا لأنها بغي وإن كانت جاهلة فلها مهر المثل ولو كان الزوج عالما للشهبة ويرجع به على المدلس مع جهله هداية لو تزوج امرأة بظن أنها بكر من غير اشتراط ذلك في العقد ولا تدليس فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ للعموم وعدم الدليل ولو اشترط ذلك فيه ثم بان خلافه فإن تجدد الثيبوبة بعد العقد فلا خيار وإن ثبت سبقها عليه بإقرارها أو بالبينة أو بالقراين المفيدة للعلم فله الفسخ والإبقاء فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ وإن كان بعده استقر المهر وهو المسمى ورجع به على المدلس فإن كان هو المرأة فلا شئ لها وفي استثناء أقل ما يتمول أو مهر المثل أو العدم ما مر في نظايره وإن اشتبه فلا خيار أيضا لأصالة تأخر الحادث وعدم جواز الفسخ وحيث لا يفسخ لعدم الخيار أو اختيار البقاء فهل ينقض من المهر شئ قولان أجودهما نعم وهل هو السدس أو الشئ

صفحة ٣٣٥