300

أو يأخذ منها مع نيته وجب وإن أمكن دفعه بالإنكار تعين ولو توقف على الحلف حلف موريا مع علمه بها وتمكنه منها وإلا حلف بدونها وإن ترك الحلف حينئذ فأخذه ضمنه هداية لو لم يعين المودع لحفظ الوديعة حرزا أصلا حفظها بما جرت العادة به مكانا وزمانا بحيث يعد في العرف حافظا غير مقصر في الحفظ فالمدار على العرف والعادة ولو زاد عليه زاد إحسانا فلم يتعقبه ضمان فيتخير بين الأدون والأوسط والأحرز ولو خالفه ضمن فلو أحرز التوب والنقد ونحوهما في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة امتثل ولو لم يحرز عن غيره على الأقوى وكذا الدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق والشاة في المراح كذلك أو المحفوظ بنظر المستودع ولا فرق في وجوب الحرز بين ما يملكه وغيره ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره ولو عين اقتصر عليه ولو نقلها إلى غيره فلو كان مساويا ضمن ولو كان أحرز جاز إن كان هناك قرينة حالية أو مقالية على عدم الخصوصية وإلا فلا فيضمن لو تعدى إليه أو إلى المساوي بالفحوى إلا مع العلم بتلفها لو بقيت فيه بل الظن مطلقا دون الوهم وفي الشك وجهان فلا يضمن حينئذ لو نقلها إلى الأحرز بل لو نهى عنه بل لو قال ولو تلفت بل وجب ولو لم ينقلها في الأخير لم يضمن وإن أثم بل يحتمل النهي أيضا وإن كان العدم أقوى ويتعين كون المنقول إليه أحرز أو مساويا بالترتيب ثم الأدون حينئذ ولا سيما إذا علم اعتبار الأحرزية في التعيين أو ظهر بدلالة عرفية ولو توقف النقل إلى الأجر رجع إلى المالك مع النية وإن تبرع فلا هداية لو كانت الوديعة دابة أو مملوكا أو شجرا أو نحوها وجب على المستودع إنفاقها وعلفها وسقيها وما يتوقف عليه حفظها بما يعتاد لأمثالها إن لم يتحمله المودع فلو نقص عنه ضمنها ولو تلفت بغيرها ولا يعود حكمها لو عاد إلى الإنفاق ولا فرق في وجوب الإنفاق بين أن يأمره ويطلق وينهاه عنه كما لا فرق في الضمان بين الأولين والأخير إذا استلزم نهيه عنه سفاهة إلا أنه حينئذ تصير أمانة شرعية يجب المبادرة إلى الايصال إلى أهلها وأما في غيره فوجهان فيرجع بما عزم على الأول على المالك مع نيته وعلى الثاني يستأذن منه مع الإمكان ومع عدمه يرفع أمره إلى الحاكم كما في الثالث مع الإمكان ومع عدمه ينفق فيهما ويشهد عليه على الأحوط وإلا ففي لزومه شك هداية الوديعة أمانة في يد المستودع لا يضمنها إلا مع التفريط أو التعدي فالأول بترك ما يجب فعله كأن يطرحها فيما ليس محرزا و كان المحل غير صالح له أو يترك الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يترك سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك مطلقا ولو كان الطريق آمنا أو نحوها والثاني عكسه كان يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يستخدم الجارية أو يضع الخاتم في إصبعه للتزيين لا للحفظ أو يجحد مع مطالبة المالك أو يخالطها بآخر مطلقا ولو من المالك بحيث لا تتميز مطلقا سواء كان بمثلها أو دونها أو أجود منها أو يفتح ختم المالك أو ما هو بأمره لا مطلقا أو ينسخ من الكتاب أو نحوها إلا أن يكون لشئ من ذلك مدخل في الحفظ فلا ضمان ولو ترك ما يجب فعله في الحفظ لعدم علمه كما لو كان الثوب المحتاج إلى النشر في صندوق ولم يعلمه المالك به لم يضمن ولو فسد ولو أخذ المستودع الدراهم ليصرفها إلى حاجته أو أخرج الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ثم لم يستعمل ضمن ولو تصرف فيها بالاكتساب بعينها ضمن ولو ربح كان للمالك إن أجاز المعاوضات مع احتمال الإطلاق ولو أتجر في ذمته ونقد مال الوديعة فالربح للودعي وعليه رد المال ولا سيما إذا

صفحة ٣٠٠