217

بعدهم ويستحب خلافه كترك الشكاية من عدم النفع والأكل من رأس المال كتاب البيع وفيه مناهج المنهج الأول في العقد والمتعاقدين والعوضين هداية إباحة العين من الضروريات وربما يطلق على العقد فيكون الشراء جزئه وأخرى على مقابل الشراء فيكون الشراء قسيمه وثالثة على النقل المخصوص على الأقوى لا الانتقال لظهوره في الفعل دون الانفعال بل الانتقال من ثمراته فيكون الشراء قسما له والحق كونه حقيقة في الأخير فيكون الأول دالا عليه وإطلاقه عليه مجازا كالثاني بقرينة العطف ولا إشكال في انعقاد صيغته بالعربي والماضي مع اشتمالها على الإيجاب والقبول مع نوريته وإن لم يضر السعال والتنفس ونحوهما كبعت وقبلت واشتريت ونحوها من البايع والمشتري ومن في حكمهما التطابق بينهما فلو قال بعتك هذين بألف دينار فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح وإنما الإشكال فيما يخلو عنها ولكن الأظهر انعقاده بدون الفورية وبالفارسي مع القدرة على العربي وأما بدونها فيكفي قولا واحدا وفي العربي الملحون قولان والأحوط اسماع القبول للموجب وكذا ينعقد بالمعاطاة وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين من المال عوضا عما يأخذه الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص ولا يشترط شئ منها فيها حتى الماضوية إلا أن الاكتفاء بالأول أحوط ثم الأحوط عدم الكفاية بدون الكلام وهي تفيد الإباحة ولا ينافيها اعتبار الصيغة لو قيل به لاستلزامه فساد البيع إذ الإباحة ليست معللة بكونها بيعا بل الجهة تقييدية باعتقادهما بل تفيد الملك أيضا فليست بيعا فاسدا فتفيد التمليك وفي إفادتها اللزوم قولان وعلى التقدير الثاني تلزم بالتصرف وبتلف العينين أو البعض من كل منهما أو أحدهما فيرجع لو جعلناها غير لازم بناء على عدم كونها عقدا فينقسم البيع إلى جايز وهو كالمعاطاة قبل التلف ولازم وهو ما يتحقق بالعقد بدون ثبوت ما يخرجه عن اللزوم أو بدونه كالمعاطاة بعد التلف والأول يفيد ملكا متزلزلا فيجوز الرجوع مع بقاء العينين ولا يحتاج إلى الإقالة باللفظ بل يكفي مجرد القصد ومنه ما لو تصرف بما لا يغير صفتها كالاستخدام به أو الانتفاع بالإماء ولبس الثوب ولا يجوز مع تلفهما أو تلف إحديهما أو تلف البعض من كل منهما ويحتمله ما لو أوجب تغييرا في حاله كطحن الحنطة وصبغ الثوب والأقوى العدم ويحتملهما ما لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت بالأجود أو المساوي أو الأردى بحيث لا يتميز ولو رجع فيها أو في بعضها وقد استعملها من بيده لم يرجع عليه بالأجرة ولو تمت كلا أو بعضا وكانت باقية رجع وإلا فلا ولو لزمت كانت بيعا على الأقرب لا معاوضة أخرى فلو كانت بيعا لازما ترتب عليها ما ترتب عليه بخلاف ما لو لم تكن لازمة وعلى الثاني لا يترتب عليها ما يترتب على الأول ولا فرق فيها بين الحقير والخطير ولا بين البيع والإجارة والهبة ونحوها ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول كالنكاح بل بفحواه في وجه إذا اشتمل القبول على الإيجاب كابتعت أو اشتريت دون غيره كقبلت ولا تساويهما بالعدد فيجوز وحدة القبول مع تعدد الإيجاب كان يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة فيقبل ويشترط عدم التعليق على الشرط والعقد

صفحة ٢١٧