146

مقدمة أفعال الحج الاحرام والوقوفان ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه وأفعال العمرة الاحرام والطواف وركعتاه والسعي بعده وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق هذا في المفردة وأما المتمتع بها فليس فيها طواف النساء وفيه مطالب المطلب الأول في الاحرام هداية ميقات أهل العراق العقيق وأفضله أوله وهو المعروف بالمسلخ وأقرب إلى العراق وبعده وأفضل من ذات عرق غمرة وهي وسط الوادي والأقوى إن أخره ذات العرق وفضيلتها بعدهما والأحوط عدم التأخير إليها إلا مع الضرورة والتقية وأحوط منه عدم التأخير من المسلخ وميقات أهل المدينة ومن يسير من طريقها ذو الحليفة والأحوط بل الأظهر عدم جواز الاحرام في غير مسجد الشجرة وهو واقع على بعد فرسخ تقريبا من المدينة في طرف يسار الطريق إذا ذهبوا إلى مكة وقريب إلى وهدة وسيعة تسمى يبرء على ولو أراد الاحرام وكان جنبا أو حايضا أو نفساءا حرم عابرا لا يجوز أن يتوقفوا فيه وإن تجاوزوا منه فميقاتهم الجحفة وهي مخصوصته بحال الضرورة وهي ميقات أهل الشام والمغرب والمصر اختيارا وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الطائف قرن المنازل ومن منزله أقرب إلى مكة من الميقات منزله وكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج وإن أرادوا العمرة فأدنى الحل وكذا كل من أرادها من مكة ولو لم يكن من أهلها والميقات لحج التمتع مكة وكل من حج من ميقات أو اعتمر رجب الاحرام منه وإن لم يكن من أهله وفي الأطفال الأحوط بل الأفضل أن يحرموهم من الميقات وجوز جماعة تأخيره إلى فخ ويكفي في معرفة المواقيت قول الناس والأعراب ولو حج من طريق لا يبلغ إلى ميقات فإن كان حذاء الشجرة فليحرم منه وإن لم يكن كذلك وكان الميقات الذي أقرب منه أقرب إلى مكة يكفيه كما أنه لو كان الأقرب إلى طريق أبعد من مكة لم يبعد تقديمه أيضا لكن الأحوط فيهما بل مطلقا العبور من أحد المواقيت والمدار في المحاذاة الظن وإن لم يحاذ أحدها فالأحوط أن يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ويجدده في أدنى الحل ولكنه قليل الجدري لندرته بل عدم وقوعه بحسب الظاهر في السير من البلاد المعروفة ولا يجوز الاحرام لا للحاج ولا للمعتمر قبل البلوغ إلى المواقيت ولا بعد التجاوز عنها اختيار إلا إذا أراد العمرة للفردة في رجب وخشي فوتها فيقدم عنها أو نذر التقديم والاحتياط في ترك هذا النذر كما أن الأحوط تجديد النية في الميقات في الأول ولو ترك الاحرام فيه عمدا وسهوا أو جهلا رجع إليه ولا فرق في الجهل بين الجهل بالحكم والميقات ويجوز للناسي والجاهل ومن لم يرد النسك أو عرض له مانع حتى تجاوز منه وتعذر الرجوع عليه أن يحرم من خارج الحرم حيثما كان وإن دخل فيه ولم يمكنه الخروج جاز الاحرام منه وإن أمكن له العود إلى ميقات من المواقيت وجب وإن ترك الاحرام عمدا ولم يقدر على العود إليه فسد حجة هداية يستحب قبل الاحرام أمور منها توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج تمتعا كان أو غيره من أول ذي القعدة وترك حلق الرأس وأخذ الشارب ونحوه وكذا تنظيف البدن وإزالة شعره بالتنوير ولا سيما العامة والإبطين فإنها سنة مؤكدة ويستحب التنوير ولو لم يمض خمسة عشر يوما ويتخير في شعر الإبطين بين الحلق والقلع والتنوير ولكن الأخير أفضل منهما والأول أفضل من الثاني ويستحب أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاستياك وغسل الاحرام ولو نام بعده أو أحدث أو أكل ما يحرم على المحرم ولبسه أو شمه استحب إعادته ولا يعيده لغير ذلك مما يحرم عليه ولو قلم أظفاره

صفحة ١٤٦