126

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

محقق

صلاح بن محمد بن عويضة

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة١ تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما٢ طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه٣ بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.

١ والفيئة تغيب حشفة: أي تحصل بتغيب حشفة أو قدرها من فاقدها.
٢ أباهما: أي الفيئة والطلاق.
٣ لزمه بوطء: أي في مدة إيلائه.

1 / 132