منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
كوعيه [٩٨] والترتيب والموالاة في الحدث الأصغر أما في الأكبر أو في نجاسة بالبدن فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة ويعين النية [٩٩] لما تيمم له لأن التيمم لا يرفع الحدث فيتقوّى بالتعين فينوي استباحة صلاة الفرض مثلاً من الجنابة إذا كان أو من الحدث أو منهما أو من نجاسة ببدنه أو نحو ذلك فإن نوى أحدهما لم يجزئ عن الآخر فإن نوى استباحة فرض [١٠٠] صلى كل وقته فروضاً ونوافل، وإن نوى استباحة نفل أو الصلاة وأطلق لم يصل فرضاً ولو كفاية ولو نذراً فمن نوى شيئاً استباحه ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فلبث بمسجد وواجبه تسمية [١٠١]
[٩٨] الكوعين مثنى كوع والكوع والكاع: طرف الزند الذي يلي الإبهام(١).
[٩٩] هذا على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث وأما من ذهب إلى أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً - وهو الصحيح - فيكفيه أن ينوي التيمم كما يكفيه أن ينوي الطهارة(٢).
[١٠٠] هذا على أن التيمم طهارة ضرورة تستباح بقدرها وأما من يرى أن التيمم ينوب عن الماء في كل أحواله فلا يشترط ذلك ..
[١٠١] لأنها طهارة عن حدث فشرع اسم الله عليها كالوضوء، والمراد كما أن النص قد ورد في الوضوء فيلحق به التيمم لا أنه بالقياس(٣).
(١) ((مختار الصحاح)) جـ ٦٠٨/١.
(٢) انظر: ص ٦٤ من هذا الكتاب.
(٣) ((الروض المربع مع حاشيته)) لابن قاسم جـ ٣٣٤/١.
71