منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محمد البيومي أبو عياشة الدمنهوري (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
قعود في سفينة [٢٩] ، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة ويصح الفرض على الراحلة واقفة وسائرة لمن يتأذَّى بنحو مطر ووحل أو يخاف انقطاعاً عن رفقته بنزول أو بعجز عن الركوب إن نزل. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وغيره. ولا يصح الفرض في الكعبة [٣٠]
[٢٩] لإمكان القيام ، ومثلها الطائرة إن أمكنه أن يصلي قائماً، وإن لم يمكنه وهو أغلب الأحوال صلى قاعداً، ولكن لا ينبغي أن يلجأ إلى ذلك إلا في الرحلات الطويلة أما إذا غلب على ظنه أنه يصل المطار قبل خروج الوقت فالأولى حينئذ تأخير الصلاة إذا كان يتمكن من أدائها(١).
[٣٠] وجوَّز الشافعي الفرض في الكعبة وكذا أبو حنيفة، لأنه مسجد ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلاً للفرض كخارجها، والوجه الثاني في مذهب الشافعية : أن صلاة الفرض خارج الكعبة أفضل لأنه يكثر الجمع فكان أعظم للأجر، ومحصِّل القول في هذا أربعة(٢):
يصح صلاة النفل دون الفرض.
تصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً.
صلاة الفرض خارج الكعبة أفضل من داخلها.
لا تصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً وهو ضعيف. =
(١) انظر: ((المقنع)) جـ١١٩/١ بحاشيته و ((الروض المربع)) جـ٣٧٥/٢، بحاشية ابن قاسم.
(٢) انظر: ((المجموع)) جـ ١٩٧/٣، ١٩٨، و((المغني)) جـ٧٣/٢، ((المقنع)) جـ ٢٠/١، ((شرح مسلم)) للنووي ج٩/ ٨٢، ٠٨٣
43