منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محمد البيومي أبو عياشة الدمنهوري (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء كذلك. وكذا المريض يلحقه بتركه مشقة ومثله مرضع وعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح تركه الجمعة والجماعة وبين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب أو وحل (٢٦) وريح باردة شديدة ولو كانت الصلاة ببيته، ويشترط لصحة جمع التقديم الترتيب ونية الجمع [٢٧] عند الإحرام
= فإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وكان إذا أعجله السير أخَّرَ المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء في وقت العشاء، وإذا كان نازلاً صلَّى كل صلاة في وقتها ركعتين كما فعل النبي ﷺ في حجة الوداع أيام منى(١).
[٢٦] فيه لغتان، وَحْل بتسكين الحاء لغة رديئة، وَحَل بفتح الحاء وهو الأجود والوَحَل هو الطين الرقيق (٢).
[٢٧] اختلف الفقهاء في اشتراط نية الجمع وحكى صاحب المغني وجهين في مذهب الإمام أحمد:
أحدهما: الاشتراط مستدلاً له:
أنه جمع فلا يصح إلا بنية.
ولأن العصر قد يفعل في وقت الظهر على وجه الخطأ فلا بد من نية الجمع ليتميز التقديم من غيره.
الثاني: لا يشترط نية الجمع مستدلاً بأن النبي ﷺ جمع ولم يُنقل عنه =
(١) انظر: ((زاد المعاد)) جـ ١٣٢/١.
(٢) انظر: ((المصباح المنير)) جـ ٨٠٩/٢.
41