المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي ت. 1051 هجري
72

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٣ - وفي ص ٢٦٤ ذكر المؤلف أنه ورد في كتاب أهل الجزيرة، لعياض بن غنم: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. والصواب: عبد الرحمن بن غنم، كما ورد في سنن البيهقي ٩/ ٢٠٢ وفي المغني ١٠/ ٦٠٦. ٤ - ذكر المؤلف في ترجمة القاضي الفاضل ص ١٦ أنه توفي ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة. وقال: كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته. وقد راجعت ترجمة ابن الجوزي في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦ - ٤٢١ ولم أجد له مؤلفًا بهذا الاسم مع كثرة مؤلفاته، وقد وجدت أن ابن الجوزي ترجم للقاضي الفاضل في كتابه المنتظم ١٠/ ٢١٣، وفيه أنه توفي ليلة السبت خامس جمادى الآخرة من سنة ستين وخمسمائة. و- عدم تحرير محل النزاع: قد يفوت على المؤلف أحيانًا أن يحرر موضع النزاع في المسألة فيدمجها من غير تحرير، وذلك كما فعل في ص ١٠١ حين تكلم على ما انفرد به أحمد حول مسألة ما إذا نسي التشهد الأوّل ثم ذكره، فإن لهذه المسألة ثلاثة أحوال: الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمًا فحينئذ يجب عليه الرجوع، وهو مذهب الجمهور. الثانية: أن يستتم قائمًا ثم يذكر قبل أن يبتدئ في القراءة فيجوز له الرجوع مع الكراهة، وهذا ما ذكره الناظم من المفردات. الثالثة: إذا استتم قائمًا وشرع في قراءة الفاتحة حرم رجوعه، وهذا مذهب الجمهور. وفي ص ٤٩٨ شرح المؤلف بيت الناظم: إعفاف ابنِ لازمُ للوالد ... كعكسه لا تكُ بالمعاند بأنّه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف .. إلخ، مع أن البيت في وجوب إعفاف الوالد لولده:

1 / 72