292

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

السمسم (١) وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت (٢) أي: مكث فيه.
زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل (٣) للتقاضي (٤)
والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول (٥) سائر النبات
يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من (٦) حب وثمر (٧) الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل (٨) مدخر (٩) سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا (١٠) كالأبازير (١١) وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر" (١٢)، وهو عام (١٣).
وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في

(١) الأموال ٥٧١.
(٢) في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث.
(٣) في أ، ب، س فالكل.
(٤) في جـ المتقاضي.
(٥) في ط ولا نقول.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في جـ وتمر.
(٨) في ط قليل.
(٩) سقطت ن النجديات، هـ، ط.
(١٠) سقط من د أولًا كا.
(١١) كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس ١/ ٣٧١.
(١٢) رواه البخاري ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦ والترمذيُّ برقم ٦٤٠ بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
(١٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧.

1 / 294