274

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ومن كتاب (١) صلاة الجنائز
بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش (٢).
وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص (٣) ندبًا ذكروا
أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم (٤)، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا (٥) مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم (٦)، وما أخذ (٧) منه جعل معه كعضو ساقط. ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه.

(١) في النجديات، ط باب.
(٢) انظر النهاية ١/ ٣٠٦.
(٣) في نظ نقص.
(٤) لم أجده وهو في الشرح الكبير ٢/ ٣٢٥ والمبدع ٢/ ٢٣١ وهو في المغني ٢/ ٤٠٨ من قول النبي ﷺ.
(٥) الواو من النجديات، ط.
(٦) وهو الجديد من قولي الشافعي ذكر ذلك النووي في المجموع ٥/ ١٣٧ عن طائفة من علماء الشافعية.
(٧) في النجديات أخذه.

1 / 276