260

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ومن باب صلاة الجمعة
بضم الميم وهو الأصل وسكونها وفتحها سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير أو جمع الجماعات أو غير ذلك.
لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
يعني: أن [وقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قيد (١) رمح وهو أول، (٢) وقت صلاة العيد، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه، قال في رواية عبد الله: نذهب إلى أنها كصلاة العيد، قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار (٣)، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد (٤) الضحى الجمعة والأضحى والفطر (٥)، لما روى ابن مسعود قال: ما كان عيد إلا في أول النهار (٦)، وروى عنه وعن معاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم (٧). وعن ابن مسعود قال لقد كان رسول الله ﷺ

(١) في أ، ج، هـ، ط قدر.
(٢) سقط من د، س.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٧.
(٤) في النجديات تميد وفي ط تميل.
(٥) المصنف لعبد الرزاق ٣/ ١٧٤.
(٦) لم أجده وهو في المغني ٢٥/ ٢١٠ بلفظ لما روي عن ابن مسعود.
(٧) أما أثر ابن مسعود فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٠٧ وفيه عبد الله بن سلمة -بكسر اللام- وهو صدوق إلا أنه تغير لما كبر قاله شعبة وغيره.
وأما أثر معاوية فقال في فتح الباري: رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن سويد وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء. انظر فتح الباري ٢/ ٣٢٣.

1 / 262