المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي ت. 1051 هجري
169

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

من غير حائل، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف، وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا يقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه، ويحتمل نَسْخُهُ لأن طلقا قدم على النبي ﷺ وهم يؤسسون المسجد وإسلام (١) أبي هريرة -وهو ممّن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي ﷺ أربع سنين. * * * ...................... ... وأكل الجزر أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا (٢) نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث (٣) لحديث البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة (٤) وعن جابر بن سمرة عن النبي ﷺ

= حبان والحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: (وهو أجود ما روي في هذا الباب، وفي طريق الدارقطني يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف). نيل الأوطار ١/ ٢٢٦. (١) في النجديات، ط أسلم. (٢) ذكر الخلال أن الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد أنه إنما ينقض وضوء العالم بالحكم لأنه خبر آحاد فيعذر بجهله كما يعذر بجهل الزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. المبدع ١/ ١٦٨. (٣) وهو اختيار النووي والبيهقيُّ وشيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني، قال النووي في شرح مسلم ١/ ٤٨ (وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث -يعني: حديث جابر بن سمرة- بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار) ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم. أ. هـ. انظر الفتاوي ٢٠/ ٥٢٤ وتهذيب السنن ١/ ١٦٣ - ١٦٤ ونيل الأوطار ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨. (٤) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ٩٤ وأبو داود برقم ١٨٤ والترمذيُّ برقم ٨١ وابن ماجة برقم ٤٩٤.

1 / 171