المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي ت. 1051 هجري
138

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أي معنى الخلوة عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث (١) الجملة. قال الزركشي: هي المختارة. قال في الفروع: وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح (٢). وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق (وجزم به في المنتهى وغيره) (٣). ...................... ... وعنه لا يشتركا فيه نقل أي وعن أحمد معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال، شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل، وقدمها ابن تميم وصاحب مجمع البحرين. قال (٤) في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي (٥). ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد بلا كراهة؛ لأنه ﵇ كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ يغترفان منه جميعًا .. رواه البخاري (٦). وسؤرها فهكذا في قول ... ...................... أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة، والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به (٧) لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر (٨) خلوتها لذلك.

(١) في جـ وط حديث. (٢) الفروع ١/ ٨٤. (٣) ما بين القوسين سقط من د، س. (٤) سقطت من ط. (٥) يؤيد هذا التفسير ما أخرجه أبو داود والنسائيُّ من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين فقال: نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا. قال الحافظ في الفتح ١/ ٢٦٠: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقبه. (٦) البخاري ١/ ٣٢. (٧) سقطت من د، س. (٨) في جـ وط لم يؤثر.

1 / 140