المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
محقق
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) معروفة الآن باسم مدائن صالح وتقع بين المدينة وتبوك وقد مرّ بها ﷺ وهو في طريقه إلى تبوك، وعمدة الحنابلة في أنه لا يجوز الوضوء من آبارها ما عدا بئر الناقة، ما رواه ابن عمر قال: (إن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها، وعجنوا العجين فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) رواه البخاري ٦/ ٢٦٩ ومسلمٌ ٢٩٨. (٢) رواه مسلم برقم ١٧١٨ عن عائشة ﵂ وقد أخرجه البخاريُّ معلقًا ٤/ ٢٩٨ و١٣/ ٢٦٧، وقد أخرجه موصولًا بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ٥/ ٢٢١، وكذلك أخرجه مسلمٌ أيضًا برقم ١٣٤٣. (٣) وهذا مذهب الظاهرية، قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢١٦: ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق، ولا الغسل إلا بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك لا صلاة له وعليه إعادة الوضوء والغسل. (٤) في النجديات هـ، ط وصحح، وانظر أيضًا الإنصاف ١/ ٢٩٩.
1 / 135