============================================================
(بالحكم) الشرعي ، وإن كان لا إلى بدل.. لم يزد ذلك (وخلق) أي: إيجاد (فيه) أي : المسخ للصورة الثانية بعد إذهاب الصورة الأولى (وأمر) أي: تصرف برفع الحكم الأول وإيجاد الثاني (سواء) لما تقرر أن المسخ فيه رفع الصورة الأولى وخلفها الصورة الثانية، والسخ فيه رفع الحكم الأول وخلفه الحكم الثاني، فإذا جوزتم الأول. لزمكم أن تجوزوا الثاني، وإلا.. فأنتم سفهاء معاندون لا يلتفت اليكم.
وكيف تستبعدون النسخ وإنما غايته إن كان لبدل : أن فيه حكمين: المنسوخ، وهو المراد بقوله: 8 ولحكم من الزمان أنتهاء ولحكم من السزمان أبتداء (ولحكم من الزمان انتهاء) والناسخ، وهو المراد بقوله : (ولحكم من الزمان ابتداء) ولا ينافي هلذا تفسيره النسخ بالرفع؛ لما علمت أن المراد: رفع تعلقه بالمكلف أو دوامه، وهو (الانتهاء) المذكور هنا، وقول الشارح : إنه إشارة إلى تفسيرين في النسخ. غير صحيح؛ لأن حقيقة الرفع مستحيلة، فوجب تأويل التعبير به بما قلناه، كما هو المقرر في محله. فتأمله.
وعلى كل فجواز النسخ أولى من جواز المسخ ؛ لأن ذلك في الأحكام ، وهلذا في الذوات، سواء جعلنا النسخ رفعا أم بيانا، وسواء جعلنا المسخ في صورتهم حتى صار أقاربهم من المؤمنين لا يعرفونهم وهم يعرفونهم؛ إذ يجيء القرد إلى قريبه، ويتمسح به وتدمع عيناه، فيقول له: ألم ننهكم عن المخالفة ؟ فيشير إليه برأسه : أن نعم(1)، أم في قلوبهم فقط على ما ذكره مجاهد، والنظم مشير إلى هلذه القصة، ففيه تلميح: وبين (ابتداء) و(انتهاء) طباق وإذا أردتم أيها المسلمون المبالغة في إدحاض حجتهم..
(1) اخرج الحاكم (322/2)، والبيهقي في " السنن الكبرى"(92/10) نحوه
صفحة ٣٦٤