من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
الناشر
دار الخراز
رقم الإصدار
الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
فلم يوجب رسول الله ﷺ على أحد إلا ما استطاع مما أمر به، واجتناب ما نهى عنه فقط، ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط ﵇ ما عدا ذلك في أمره، بتركه ما تركهم حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط.
وقال أبو شامة في المحقق "٩٧": وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا واجب عليكم إلا من جهة الأمر والنهي، وأنه ما لم آمركم وأنهاكم فأنتم خارجون من عهدة الوجوب والحظر، "فذروني ما تركتكم". انتهى.
فإن قيل: إن الصحابة تركوا أكل الضب لما ترك النبي ﷺ أكله حتَّى بيَّن لهم أنه يعافه، فدل هذا على وجوب ترك ما تركه النبي ﷺ لأنهم تركوا ما تركه النبي ﷺ.
فالجواب: أن ذلك كان وقت تشريع، فظن الصحابة أن تركه ﷺ لأكل الضب هو من باب التشريع حتى بين لهم أن تركه لأكل الضب ليس من باب التشريع فأكلوه.
القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي ﷺ ولم يفعله فإنه لا يكون حجة قال الشوكاني في إرشاد الفحول "٦٥": ما همَّ به النبي ﷺ ولم يفعله كما وري عنه بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة..،
القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي ﷺ ولم يفعله فإنه لا يكون حجة قال الشوكاني في إرشاد الفحول "٦٥": ما همَّ به النبي ﷺ ولم يفعله كما وري عنه بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة..،
1 / 75