من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
الناشر
دار الخراز
رقم الإصدار
الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
قد تقدمها فهي تفسير الأمر، وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره.. ثم قال "ص: ٤٦٥": وإنما حضنا الله تعالى في أفعاله ﵇ على الاستنان به بقوله تعالى: ﴿لقَدْ كانَ لكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنةٌ﴾ [الأحزاب: ١٦] وما كان لنا فهو إباحة فقط، لأن لفظ الإيجاب إنما هو "علينا" لا "لنا" نقول: عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان، ولك أن تصوم عاشوراء، هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى بما ألزمنا من شرائعه.. ثم قال "ص: ٤٦٧": فأما ما كان من أفعاله ﵇ تنفيذًا لأمر فهو واجب فمن ذلك قوله ﵇: "صلوا كما رأيتموني أصلي" و"خذوا عني مناسككم". انتهى.
القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي ﷺ لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه الشيء الذي أصله مباح وتركه النبي ﷺ لا يدل على أن ذلك الشيء يجب علينا تركه لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". أخرجه البخاري "٧٢٨٨" ومسلم "١٣٣٧". قال علي ابن حزم: فهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة،
القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي ﷺ لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه الشيء الذي أصله مباح وتركه النبي ﷺ لا يدل على أن ذلك الشيء يجب علينا تركه لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". أخرجه البخاري "٧٢٨٨" ومسلم "١٣٣٧". قال علي ابن حزم: فهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة،
1 / 74