من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
الناشر
دار الخراز
رقم الإصدار
الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي ﷺ يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي ﷺ عليه
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل. أخرجه البخاري "٥٢٠٩".
قال الحافظ في الفتح "٩/٢١٦": أراد بنزول القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى النبي ﷺ، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نقر عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي ﷺ، فلما مات النبي ﷺ تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري. انتهى.
القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها ليست على الوجوب، إلا إذا كانت بيانا لواجب من الواجبات، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة لكيفية الواجب، قال ابن حزم في الإحكام "١/٤٥٨": ليس شيء من أفعاله ﵇ واجبًا وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به ﵇ فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذًا لحكم فهي حينئذ فرض، لأن الأمر
القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها ليست على الوجوب، إلا إذا كانت بيانا لواجب من الواجبات، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة لكيفية الواجب، قال ابن حزم في الإحكام "١/٤٥٨": ليس شيء من أفعاله ﵇ واجبًا وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به ﵇ فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذًا لحكم فهي حينئذ فرض، لأن الأمر
1 / 73