من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

زكريا بن غلام قادر الباكستاني ت. غير معلوم
56

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الناشر

دار الخراز

رقم الإصدار

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

تصانيف

القياس القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية القياس حجة من الحجج الشرعية دلَّ على حجيته: إقرار النبي ﷺ له وإجماع الصحابة عليه، أما دليل الإقرار فهو حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" أخرجه مسلم "٥١٠". ووجه الدلالة من الحديث أن أبا ذر قاس الكلب الأحمر والأصفر على الكلب الأسود فلم ينكر عليه النبي ﷺ هذا القياس ولكن بين له أن العلة في الكلب الأسود غير موجودة في الكلاب الأخرى فافترق الحكم. وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى.. ثم قس الأمور بعضها ببعض، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه. أخرجه الإسماعيلي

1 / 60