من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
الناشر
دار الخراز
رقم الإصدار
الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله ﷺ قال: "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل" صاروا إليه، وفي الحديث دلالتان:
أحدهما: قبول الخبر.
والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا.
ودلالة على أنه لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرًا عن النبي ﷺ يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ﷺ، ودلالة على أن حديث رسول الله ﷺ يثبت بنفسه لا بعمل غيره.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "٤/٢٠٤": إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله ﷺ موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده؟، فقالت طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخًا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه فلا يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. وقال طائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله ﷺ وحدث به بعضهم بعضًا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول أحد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه
1 / 38