من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

زكريا بن غلام قادر الباكستاني ت. غير معلوم
152

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الناشر

دار الخراز

رقم الإصدار

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

تصانيف

المندوب القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٤/٤٣٦": ومعرفة "الاستحباب" فرض على الكفاية، لئلا يضيع شيء من الدين. انتهى. قلت: وكذلك ما لا يجب على كل مكلف معرفته من الأحكام التكليفية الخمسة فهو فرض على الكفاية.
القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه المندوب لا يجب بالشروع فيه، لأن ما لا يجب ابتداؤه لا يجب إتمامه، يقول عطاء إن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر إنسان في التطوع ويضرب أمثالا: طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به، فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه. أخرجه عبد الرزاق "٤/٢٧١". ويستثنى من ذلك التطوع بالحج أو العمرة فإنهما يجب إتمامهما إذا ابتدأهما المسلم ولو كان أصلهما تطوعًا لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

1 / 156