من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

زكريا بن غلام قادر الباكستاني ت. غير معلوم
144

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الناشر

دار الخراز

رقم الإصدار

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

تصانيف

الواجب القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني "أي بخبر الآحاد". والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي "أي بالخبر المتواتر". وهذا التفريق خلاف ما كان عليه السلف الصالح فإنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والفرض، بل كان الواجب والفرض عندهم بمنزلة واحدة وذلك لأنهم لم يكونوا يفرقون بين الآحاد والمتواتر من ناحية العمل بهما.
القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] . يدل على وجوب المبادرة إلى أداء ما أوجبه الشارع ولم يجعل له وقتا محددًا كقضاء الصيام والنذر، للأمر بذلك، قال الشاطبي في

1 / 148