من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

زكريا بن غلام قادر الباكستاني ت. غير معلوم
136

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الناشر

دار الخراز

رقم الإصدار

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

تصانيف

القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من الخطاب الموجه للرسول ﷺ أنه عام لجميع الأمة، فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: ١] . قال ابن عباس: في الحرام يُكَفَّر، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] أخرجه البخاري "٤٩١١". يقصد ابن عباس الآية المذكورة في خطاب النبي ﷺ وهي في أول سورة التحريم، فهي خطاب للنبي ﷺ وقد فهم منها ابن عباس أن حكمها لجميع الأمة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢٢/٣٢٢": ولهذا كان جمهور علماء الأمة أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل اختصاصه. انتهى.
القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من خطاب الشارع للواحد منهم أنه لجميع الأمة، ومن الأدلة على هذا حديث معاذ بن جبل

1 / 140