من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
الناشر
دار الخراز
رقم الإصدار
الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال
هذه القاعدة أصلها الإمام الشافعي، ومن أدلة هذه القاعدة حديث غيلان الثقفي أنه أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النبي ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".
وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي "١١٢٨" وابن ماجة "١٩٥٣".
ووجه الدلالة من الحديث كما قال السمعاني في قواطع الأدلة "١/٢٢٥": لم يسأله عن كيفية العقد هل عقد عليهن على الترتيب أو عقد عليهن دفعة واحدة فكان إطلاقه القول من غير استفصال حال دليلًا دالًا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهم معًا أو توجد العقود متفرقة عنهن ثم قال..: فنحن ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استفهام الحال ويظهر من الشارع إطلاق الجواب فلا بد أن يكون الجواب مسترسلًا في الأحوال كلها وعلى أنه وجه الدليل واضح من خبر غيلان بن سلمة في الأحوال كلها، فإن النبي ﷺ قال له: "أمسك أربعًا" فأجملهن ولم يخصص في الإمساك أوائل عن أواخر أو أواخر عن أوائل وفوض الأمر إلى اختيار من أسلم. انتهى.
القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم
عمل الصحابة يدل أن الصورة النادرة داخلة في العام والمطلق،
1 / 131