من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
الناشر
دار الخراز
رقم الإصدار
الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة
الأمر إذا أطلق بغير عدد فإن أقل ما يحصل به تطبيق ذلك الأمر هو "المرة الواحدة فقط" كقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] .
ففي هذه الآية وجوب غسل الوجه في الوضوء ويحصل هذا الوجوب بغسل الوجه مرة واحدة فقط، لأن هذا هو الأصل في تطبيق الأمر الذي يحدد بعدد، قال الشافعي في الرسالة "١٦٤": فكان ظاهر قول الله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر، فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل. انتهى.
القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء القضاء يحتاج إلى أمر جديد غير "أمر الأداء" وذلك لأن الشارع لما جعل لتلك العبادة وقتًا محددًا وجب فعلها في ذلك الوقت، فلما خرج ذلك الوقت وكان المكلف غير مفرط لم يؤاخذ وسقط عنه ذلك الواجب، فإن كان مفرطًا فإنه يؤاخذ ولا ينفعه فعل العبادة بعد خروج وقتها، ما دام أنه كان مفرطًا. مثاله: زكاة الفطر وقتها قبل صلاة العيد فإذا خرج وقتها صارت
القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء القضاء يحتاج إلى أمر جديد غير "أمر الأداء" وذلك لأن الشارع لما جعل لتلك العبادة وقتًا محددًا وجب فعلها في ذلك الوقت، فلما خرج ذلك الوقت وكان المكلف غير مفرط لم يؤاخذ وسقط عنه ذلك الواجب، فإن كان مفرطًا فإنه يؤاخذ ولا ينفعه فعل العبادة بعد خروج وقتها، ما دام أنه كان مفرطًا. مثاله: زكاة الفطر وقتها قبل صلاة العيد فإذا خرج وقتها صارت
1 / 116